فإذا أخذت ذلك منه ثم انكشف الأمر نظر، فإن بان أنها أخذت دون ما استحقه رجعت بالفضل، وإن بان أنها أخذت وفق ما استحقته فلا شئ لها.
وأما إذا قيل إن النفقة تجب للحمل فإنها تستحق النفقة مدة الحمل عليهما نصفين، لأنه من أيهما كان فإنها تستحق عليه النفقة مدة اعتدادها به، فإذا وضعت نظر فإن كان للولد مال أنفق عليه منه، وإن لم يكن له مال وجبت نفقته عليهما نصفين كالقسم قبله.
ولا تستحق المرأة على هذا القول الرجوع بنفقة أقصر المدتين لأنها قد أخذت النفقة لمدة الحمل، فلم تستحق المطالبة بشئ آخر.
فهذا الحكم إن كان الطلاق رجعيا فأما إذا كان باينا فمبني على القولين في أن الباين الحامل إذا استحقت النفقة هل يدفع إليها يوما فيوما، أو لا يدفع إليها حتى تضع.
فمن قال يدفع يوما فيوما فحكمها على ما ذكرنا إذا كان الطلاق رجعيا إلا في شئ واحد، وهو أن هناك إذا وضعت تستحق أن ترجع بنفقة أقل المدتين من الحمل أو القرءين وهيهنا لا يرجع لأن هناك الطلاق رجعي تستحق فيه النفقة، وهيهنا الطلاق بائن لا تستحق فيه النفقة إذا كانت حايلا ومن قال الحامل لا يدفع إليها النفقة حتى تضع فإذا وضعت الحمل إما أن ينكشف الأمر أو لا ينكشف فإن انكشف ولحق الأول رجعت عليه بنفقة مدة الحمل، لأنه منه، وعليه نفقة الولد أيضا، وإن لحق بالثاني فهل ترجع عليه بنفقة مدة الحمل يبني على القولين في أن النفقة للحمل أو للحامل فمن قال للحامل فلم ترجع ومن قال للحمل رجعت، وأما إذا لم ينكشف الأمر في باب الولد، فمن قال إن النفقة للحامل قال لا يرجع عليها بشئ لأنه يشك في استحقاقها، ومن قال يجب للحمل قال إنها ترجع بالنفقة عليهما نصفين لأن النفقة واجبة بكل حال، والشك في عين من تجب عليه.
وأما نفقة الولد فإنه إن كان له مال أنفق عليه منه، وإن لم يكن له مال أنفقا