شرعت في الاعتداد عنه بالأقراء، فإذا مات الأول في أول شوال، انتقلت إلى عدة الوفاة، ثم يعود بعد إتمامها فيتم باقي عدة الأول.
فإذا كان هذه تنزيل حالها، فإنها تأخذ بالاحتياط، ويحكم بأن الأول مات في أول رمضان فلا تشرع في الاعتداد عنه إلى أول شوال، ثم تأتي بعد ذلك بأربعة أشهر وعشر، ثم تعتد بثلاثة أقراء بعد ذلك.
فهذا الحكم فيه إذا لم يكن الثاني أحبلها، وأما إذا كان أحبلها ثم ظهر موت الأول، فإن الولد يلحق بالثاني، وتعتد عنه بوضعه، فإذا وضعت اعتدت عن الأول عدة الوفاة.
وإن كانت نفساء فإن النفاس لا يمنع عدة الوفاة، فإن فرق بينها وبين الثاني فاعتدت عنه بوضع الحمل، ثم اعتدت عن الأول عدة الوفاة، فعاد الثاني فوطئها بشبهة وأحبلها، فإن الحمل يلحقه وينقطع مدة الوفاة، وتعتد عن الثاني بوضع الحمل فإذا وضعته أكملت عدة الأول أربعة أشهر وعشرا.