تعذر إقامة البينة عليها قال قوم يعرض على القافة، وقال آخرون لا يعرض، وهو الذي نقوله، لأن ولادة المرأة تدرك مشاهدة فلا يرجع إلى الاستدلال، ولو كان القافة صحيحا، وولادة الأب إنما يتوصل إليها بذلك عند من أجازه من حيث لا يمكن معرفتها مشاهدة.
فمن قال يعرض عليهم قال إن ألحقوه بها لحق، وحكم بأنها أتت به على فراشه إلا أن ينفيه باللعان، ومن قال لا يعرض على ما قلناه، أو لم يوجدوا، أو وجدوا و أشكل الأمر، فالقول قول الزوج، لأن الأصل أنها لم تلده.
فإن حلف سقط دعواها وانتفى النسب عنه بغير اللعان، لأنه لم يثبت الولادة على فراشه، وإن نكل رددنا اليمين عليها فتحلف، ويثبت الفراش ويلحقه، إلا أن ينفيه باللعان.
وإن نكلت عن اليمين فهل يوقف على بلوغ الصبي فيحلف ويحكم على أنها ولدته على فراشه فيلحقه نسبه فيه وجهان؟ أحدهما لا يوقف، لأن اليمين كانت حقا لها، فإذا نكلت عنها أسقطت حقها منه فلم يثبت بعد ذلك.
والوجه الثاني أنه يوقف لأن اليمين كان يتعلق بها حق المرأة وحق الصبي وهو لحوق نسبه، فإذا أسقطت المرأة حقها بقي حق الصبي، فكان له الحلف على إثباته والأول أقوى وإن كان الثاني أيضا قويا.
فمن قال إن اليمين يوقف على بلوغ الصبي يتوقف حتى يبلغ، فإذا حلف لحق نسبه بالأب إلا أن ينفيه باللعان، ومن قال لا يوقف فقد سقط النسب في حق الأب وبقي مجرد دعوى الأم للنسب من غير بينة، فهل يلحقها النسب بدعواها قيل فيه وجهان:
منهم من قال لا يلحق نسب المرأة إلا ببينة، سواء كان لها زوج أو لم يكن، و منهم من قال يلحقها النسب سواء كان لها زوج أو لم يكن، إلا أنه إذا كان لها زوج لحقها دون زوجها، وفيهم من قال إن لم يكن لها زوج لحقها النسب، وإن كان