أحدها القذف وهو أنها أرادت أنك زنيت بي قبل الزوجية، فأنت زان وأنا زانية، وهو أقواها عندي.
ويحتمل أن يكون أقرت على نفسها بالزنا ولم يقذف الزوج، فتريد بذلك أنك وطئتني وأنت تظنني زوجتك وأنا عالمة بأنك أجنبي فكنت أنا زانية وأنت لست بزان.
ويحتمل أن لا يكون أقرت بالزنا ولا قذفته بل أرادت النفي والجحود كأنها تقول في مقابلة قوله يا زانية بك زنيت يعني ما زنيت أنا ولا أنت كما يقول القائل لغيره يا سارق فيقول معك سرقت يعني ما سرقت أنا ولا أنت، ويقول تعديت فيقول معك تعديت يعني ما تعديت، فإذا كان محتملا لهذه الأشياء لم يكن صريحا في القذف.
فالزوج قاذف يلزمه الحد، والمرأة يرجع إليها:
فإن قالت أردت به الاحتمال الأول فقد أقرت على نفسها بالزنا، وقذفت بالزنا فيسقط عن الزوج حد القذف ويلزمها حد الزنا بإقرارها، ويلزمها حد القذف للزوج برميها.
وإن قالت أردت الاحتمال الثاني وهو أني زنيت أنا ولم تزن أنت، فقد أقرت على نفسها ولم تقذف الزوج فيسقط عن الزوج حد القذف ويلزمها حد الزنا بإقرارها ولا يجب عليها حد القذف فإنها ما قذفته، فإن ادعى الزوج أنها أرادت قذفه فالقول قولها لأنها أعلم بمرادها، فإن حلفت سقط دعواه، وإن نكلت رددنا اليمين عليه فيحلف ويحقق عليها القذف فيلزمها الحد.
وإن قالت أردت الاحتمال الثالث وهو الجحود والنفي، فالحد قد وجب على الزوج بقذفه إلا أن يسقطه بالبينة أو باللعان، والمرأة ما أقرت بالزنا ولا القذف فلا يلزمها حد الزاني ولا حد القذف.
فإن صدقها الزوج على ذلك فعليه الحد إلا أن يسقطه بالبينة، وإن كذبها وقال إنما أردت القذف فالقول قولها، فإن حلفت سقط دعواه، وإن نكلت رددنا اليمين عليه فيحلف ويحقق عليها بيمينه الاقرار بالزنا وقذفها له، ويسقط عنه حد