خوف نقماته، وغير ذلك، ولعل ما ذكره - رحمه الله - هو الوجه.
وفي مجمع البيان في تفسير قوله تعالى: (فإذا فرغت فانصب) قال الصادق عليه السلام: (وهو الدعاء في دبر الصلاة وأنت جالس) (1) وفي كلمة الفاء إشعار بعدم الفصل.
وفي صحيحة هشام بن سالم قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أخرج في الحاجة وأحب أن أكون معقبا، فقال: (إن كنت على وضوء فأنت معقب) (2).
وروى في الفقيه مرسلا عن الصادق عليه السلام: (المؤمن معقب ما دام على الوضوء (3).
واستحبابه إجماعي بين المسلمين، والأخبار به متواترة، فروى شهاب بن عبد ربه وعبد الله بن سنان كلاهما في الصحيح، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد) يعني بالتعقيب: الدعاء بعقيب الصلوات (4).
وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام، قال: (الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلا، وبذلك جرت السنة) (5).
ولا بد من حمله على غير الرواتب، لأنها أهم، سيما وما يفعل بعد الفريضة منها هو نافلة المغرب وفيها غاية التأكيد والتشديد، بل وربما يقال بلزوم تقديمها على التعقيب كما سيجئ.
وروى بزرج في المرسل عن الصادق عليه السلام، قال: (من صلى صلاة