جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١ - الصفحة ٤٥٤
وشق الرجل الثوب على غير الأب والأخ، ويشق بطن الميتة لإخراج الولد الحي ثم يخاط،
____________________
ه‍: النبش للشهادة على عينه للأمور المترتبة على موته من اعتداد زوجته، وقسمة تركته، وحلول ديونه التي عليه، وبراءة كفيله ونحو ذلك، وهذا إنما يكون إذا لم يعلم تغير صورته بحيث لا يعرف.
و: لو دفن بغير غسل، أو إلى غير القبلة لم ينبش وفاقا للشيخ (1)، ويظهر من التذكرة القول بنبشه (2)، وأولى بعدم النبش لو دفن بغير كفن لحصول الستر بالدفن، وأولى منه لو دفن بغير صلاة لإمكانها على القبر، وكذا لو كفن في حرير ونحوه بخلاف المغصوب لأن حق الله سبحانه وتعالى أوسع من حق الآدمي.
قوله: (وشق الرجل الثوب على غير الأب والأخ).
أي: يحرم ذلك، أما الأب والأخ فيجوز له الشق عليهما، وعلى ذلك فتوى الأصحاب، وفي بعض الأخبار ذكر الأم معهما (3)، وتقييد المصنف الحكم بالرجل يدل على أن المرأة ليست كذلك، وفي النهاية للمصنف أنه يجوز لها ذلك على جميع الأقارب (4)، قال في الذكرى: وفي الخبر إيماء إليه (5).
قوله: (ويشق بطن الميتة لإخراج الولد الحي، ثم يخاط).
توصلا إلى بقاء حياة الولد، فإن حرمة حياته أعظم من حرمة أمه الميتة، ولأمر الصادق (6)، والكاظم (7) عليهما السلام، وليكن ذلك من الجانب الأيسر، أسنده في التذكرة إلى علمائنا (8)، والأخبار خالية عنه، قال في الذكرى: ومن ثم أطلق في

(١) الخلاف ١: ١٧١ مسألة ٩٥ كتاب الجنائز.
(٢) التذكرة ١: ٥٦.
(٣) التهذيب ٨: ٣٢٥ حديث ١٢٠٧.
(٤) نهاية الإحكام ٢: ٢٩٠.
(٥) الذكرى: ٧٢.
(٦) الكافي ٣: ١٥٥، ٢٠٦ حديث ٢، ١ و ٢، التهذيب ١: ٣٤٣ حديث ١٠٠٦.
(٧) الكافي ٣: ١٥٥ حديث ١، التهذيب ١: ٣٤٣ حديث 1004.
(8) التذكرة 1: 57.
(٤٥٤)
مفاتيح البحث: الجنازة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست