ذلك، لكن حمل الأمر والنهي فيها على الندب والكراهة لأنه المنساق ولو لقوة الاطلاق والحكم بندبية التأخر لغيرها غير بعيد، كما أن المنساق من النصوص المزبورة إرادة انفرادها بصف عن النساء والرجال، بل هو مقتضى إطلاق خبر سماعة لا خصوص الأخير وإن كان هو المذكور في كثير منها باعتبار تذكير الضمير، لكنه لا ينافي الانسياق فضلا عن الاطلاق فما عن الذكرى - من أن في انفراد الحائض هنا نظرا من قول الصادق (عليه السلام): (لا تقف معهم تقف منفردة) وأن الضمير يدل على الرجال، وإطلاق الانفراد يشمل النساء - في غير محله، خصوصا بعد فهم الأصحاب، إذ لم أجد فيه خلافا من أحد، ثم لا يخفى أن الأمر بالتيمم في موثق سماعة لا لتحصيل الطهارة، ضرورة عدم إمكان حصولها قبل انقطاع الدم، بل المراد استحباب الصورة ولا بأس به، والله أعلم.
القسم (الثالث في كيفية الصلاة وهي) على المؤمن (خمس تكبيرات) بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص منها المشتمل على بيان الوجه في ذلك أنه أخذ من كل من الخمس صلوات تكبيرة (1) أو من كل من الخمس فرائض: الصوم والصلاة والزكاة والحج والولاية تكبيرة (2) ولعله لذا ترك العامة أحدها لعدم النصيب لهم في الأخيرة، وبالجملة كون الصلاة عندنا خمسا كالضروري من المذهب، بل يعرفه المخالف منا فضلا عن الموافق، بل عن بعض العامة أنهم تركوه لأنه من شعار الشيعة، قال في المحكي عن حواشي الشهيد: إن محمد بن علي بن عمران التميمي المالكي قال في كتابه الموسوم بفوائد مسلم: إن زيدا كبر خمسا وإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان كذلك يكبرها ولكن ترك هذا المذهب لأنه صار علما على القول بالرفض، قلت: ومن هنا تركوا الحق في أصول الدين