فالبيع ليس سببا للنقل والانتقال، ولا موضوعا لحكم العقلاء به، ولا اعتبر النقل والانتقال لازم ماهية البيع، بل المتعاملان قرارهما على أن يكون هذا المبيع بحذاء ذاك، فبالقياس إلى المتعاملين يقال: " هما أوجدا القرار " وباعتبار المقايسة إلى العوضين يقال: " حصل القرار " ولا تعدد ولا تكثر في القضية إلا بالقياس، كما أن المقولات عندنا أمور مأخوذة من المقايسات حتى الجوهر، وإلا فالعالم معنى حرفي بالقياس إليه - تعالى -، والماهيات تابعة الوجودات، فخذ واغتنم.
التنبيه الخامس حول التفصيل بين استصحاب الأحكام والموضوعات كنا في سالف الزمان نفصل بين الأحكام والموضوعات، بجريانه في الأولى دونها، فيجري في الأحكام الكلية مثلا والجزئية، وجودية كانت، أو عدمية، بخلاف الموضوعات على الإطلاق، وذلك إما لأجل أن الاستصحاب تعبد شرعا، فلا يكون مصبه إلا ما بيد الشرع، وهو الحكم دون الموضوع، فلا معنى لشمول إطلاق أدلته لمثل استصحاب العدالة، والفقر، والفسق، وغير ذلك.
أو لأجل أن شموله للأصل الموضوعي الموافق للأصل الحكمي لغو، ولا داعي للالتزام بشموله أولا للموضوع، وثانيا للحكم، أو في عرض واحد لهما ولو كان الأول سببيا والثاني مسببيا، لأن المفروض وجود دليل واحد، وهو قوله (عليه السلام):
" لا ينقض اليقين بالشك " (1) وحاكمية الأصل السببي على المسببي فرع مشموليته