تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٨ - الصفحة ٤٤١
ولعمري، إن البحث عن الفعلية - بمعنى وجود اليقين والشك - غير لائق بهم.
ومن الغريب تمسكهم بالدليل المذكور!! فإنه يوجب وقوعهم في هذا البحث، والأمر سهل.
وغير خفي: أن اعتبار وجود اليقين والشك قطعي على جميع المباني: مبنى الشيخ الأنصاري (1)، وهو الكون السابق والشك اللاحق، أو مبنى الملازمة (2)، لاحتياجها إلى وجودهما في حصول المصداق منها.
فما هو محط الكلام أن من الممكن دعوى: أن الاستصحاب حجة إلهية تأسيسية واقعية عند وجود الشك المسبوق باليقين بالقضية، من غير لزوم العلم بالشك المذكور، فيكون الذاهل عن شكه مجنبا ومحدثا عند الشارع، لكونه على اليقين والشك، فيدخل في الصلاة وهو عند الشرع مجنب. وقاعدة الفراغ في الفرع المذكور إما لا تجري رأسا، لكونها مخصوصة بالشك في التطبيق، أو تكون حاكمة على الاستصحاب. وليس هذا الشك تقديريا وفرضيا، لكونه موجودا، ولا اليقين أيضا كي لا يجري الاستصحاب رأسا.
ولأجل ما نبهنا عليه كأنه تصدى العلمان: العلامة الأصفهاني في الحاشية (3)، والوالد المحقق في " رسائله " لبيان شرطية العلم بالشك الموجود في الخزانة (4)، ولبيان شرطية الالتفات ومضرية الغفلة والذهول.
فقال الأول: إن مفاد دليل الاستصحاب كدليل الأمارات، وجميع الأصول

١ - فرائد الأصول ٢: ٥٤٧.
٢ - كفاية الأصول: ٤٦٠.
٣ - نهاية الدراية ٥: ١٢٧.
٤ - الاستصحاب، الإمام الخميني (قدس سره): 77.
(٤٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»
الفهرست