والضر، والمضارة " ممنوعة ومنهية في تلك الأخبار المنتشرة في الأبواب من الكتب المتفرقة، ككتاب إحياء الموات (1)، وكتاب الخلع (2)، وكتاب الوصية (3)، وأبواب الرضاع من " الوسائل " (4) وكتاب الطلاق (5).
وفي طائفة منها إشعار بالتمسك بحديث " لا ضرر ولا ضرار " حيث ورد فيها التطبيق بقولهم (عليهم السلام) على ما فيها جملة: إن " هذا الضرار " ولا يناسب ذلك إلا النهي فيها، مثلا ما رواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع، فاشتراه رجل بعشرة دراهم، فجاء وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد، فقضى أن البعير برئ فبلغ ثمنه دنانير.
قال فقال: " لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، فإن قال أريد الرأس والجلد فليس له ذلك، هذا الضرار... " (6).
والسند عندنا معتبر، وعدم تنصيص الأصول الخمسة على وثاقة يزيد، لا يضر بعد قيام الأمارات العامة على اعتباره، ولا سيما بعد انضمام ما سلكناه في حجية الخبر الواحد إليه: من عدم الحاجة إلى التوثيق، بل الجرح والذم قادح ولو