13 - باب حكم صاحب العين إذا أراد أن يجعلها أسفل من موضعها إذا كانت تضر بعين أخرى.
(32284) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه، وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضر بالبقية من العيون وبعضها لا يضر من شدة الأرض، قال:
فقال: ما كان في مكان شديد (1) فلا يضر وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضر، وإن عرض رجل على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد قال: إن تراضيا فلا يضر، وقال: يكون بين العينين ألف ذراع.
ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله: فإنه يضر (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
14 باب أنه لا يجوز حفر قناة بجنب قناة أخرى إذا كانت تضر بها (32285) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن