مع بعض " أو " على مؤمن " بالنسبة إلى سمرة الذي هو مسلم ظاهرا، ولكنه كان فاسقا فاجرا ملعونا خبيثا محجوب الفطرة والطينة.
وبالجملة: لا نحتاج في نفي تذييل القاعدة بكلمتي " في الاسلام " و " على مؤمن " إلى ما أشير إليه، لعدم ذكرهما في رواية تكون حجة، ضرورة أن قوله: " لا ضرر ولا ضرار على مؤمن " من المقيد بالنسبة إلى إطلاق معتبر زرارة، ولا حجية له بعد كون علي بن محمد بن بندار في السند، مع إرسال محمد بن خالد البرقي.
ومجرد كون ابن بندار من مشايخ الكليني (رحمه الله) غير كاف، بل فيه إيماء إلى أنه غير موجه عند أصحابنا الرجاليين، لإهماله في الأصول الخمسة. مع قلة روايته عنه على ما يعلم من " جامع الرواة " (1).
كما أن كفاية كون المرسل محمد بن خالد البرقي، وقوله: " بعض أصحابنا " لا دليل عليها بعد اشتهار القاعدة بلا خبر وبدون الذيل.
وأما كلمة " في الاسلام " فهي أسوأ حالا، لكونها في مراسيل " الفقيه " وهي غير حجة على الإطلاق، ولا سيما في المقام. مع أن احتمال سبق الذهن إلى الكلمتين، لأن كلمة " لا " تحتاج إلى الخبر حسب القواعد، وشدة أنسهم بالإيمان والإسلام، أوقعتهم في الازدياد المذكور، ولا سيما في " الفقيه " فليراجع (2).
فعندئذ تصير القاعدة لحذف الخبر المحتاج إليه، مجملة جدا، وهذا مما خفي على الأعلام كلهم، كما لا يخفى.
فتحصل: أن العقل والأدب والاستعمال في الجمل الواردة في الكتاب والسنة، كلها متفقة على الحاجة إلى الخبر حتى في النفي المراد منه النهي، فضلا عن النفي الحقيقي، فاغتنم.