ادعاء أنها تسبيح، كما ترى في الصلاة المعادة في الأخبار، حيث ورد: " إن شاء جعلها تسبيحا، وإن شاء جعلها فريضة " (1) ومعناه أنه إن جعلها فريضة فلا تصح الإعادة، وإن جعلها تسبيحا تصح الإعادة، وتفصيله في الفقه.
وعلى هذا، لا يمكن بمجرد جريان البراءة عن المانعية وعن جواز العقوبة من ناحية وجود المانع، تصحيح المأتي به، ضرورة أن ما هو محط الادعاء هو المعنى الكلي في الأدلة الاجتهادية، وأنه في تلك الأدلة يدعي الشرع - عند اعتبار المانع - أن الصلاة ليست بصلاة، وأما كون ما في الخارج مصداقا لذلك الادعاء، فغير ممكن، لأنه لم يدع أن عند عدم المانع ما هو الصلاة عرفا صلاة عندي.
هذا، ولو فرضنا أنه لازم الدليل الاجتهادي مثلا، فيكون هناك إدعاءان: ادعاء أن مع وجود المانع ما هو الصلاة عرفا ليس صلاة عندي، ومع عدم وجود المانع ما هو الصلاة عرفا صلاة عندي أيضا، فيكون له الإمضاء بالنسبة إلى تشخيص العرف.
فلا تكفي البراءة أيضا لأنه لا بد من كشف إمضاء الشرع بالنسبة إلى المأتي به. اللهم إلا أن يقال: إن الانطباق قهري.
إلا أن الانصاف: عدم اقتضاء للدليل الاجتهادي المذكور بالنسبة إلى حال وجود المركب عند عدم المانع، لأن المركب موجود عرفي، ويكون مصداقا طبعا للأدلة الشرعية، لأن ادعاء الشرع كون الصلاة ليست بصلاة، لازم عند وجود المانع، وأما ادعاء أنها صلاة عند عدم المانع، فلا حاجة إليه.
وتوهم الحاجة إليه، للخروج عن المثبتية في ظرف الشك في وجود المانع، مما ليس يخفى ضعفه.