أبدعناه (1).
وإذا كان الشرط مثل كون الثوب مباحا أو مما يؤكل لحمه، فإن كان المعتبر جزء لنفس طبيعة إباحة الثوب وما لا يؤكل لحمه، فيلزم كفاية كون بعض الثوب من ذلك، لا مجموعه، ولا بد من الاحتياط بالنسبة إلى نفس الطبيعة، ولا يضر الزائد ولو كان معلوما، فضلا عما إذا كان مورد الشك.
وإذا أريد اعتبار كون مجموع الثوب مباحا ومما يؤكل لحمه، وأنه شرط وجودي، أو يكون الشرط عدميا، أي أن لا تكون الصلاة في الثوب المأخوذ مما لا يؤكل لحمه، فيندرج في العام المجموعي.
وقد مر وجه الاحتياط ووجه البراءة على مسلكنا من التصرف في الواقع على تقديره (2)، بل وعلى القول: بأنه رفع ادعائي لا واقعي، فإن الرفع الادعائي بحكم الرفع الواقعي كما تحرر (3).
إن قلت: لا معنى للتمسك بحديث الرفع في مورد الشك في وجود الشرط.
قلت: يتمسك به لرفع دخالة المشكوك في تحقق العام المجموعي الذي هو شرط، ولا يلزم أن يكون مثبتا على ما سلكناه، وإنما حديث المثبتية على مذهب القائلين بأنه حكم ظاهري، فلا تخلط، ضرورة أنه على ما سلكناه، يكون الجزء المشكوك في تحقق العام المجموعي إما غير دخيل واقعا، ولازمه سقوط الأمر، أو أن يكون دخيلا، والشرع قد انصرف عن حكم الصلاة ولزومها، لأجل التوسعة على العباد، فلا حاجة إلى إثبات كون الباقي هو العام المجموعي تعبدا، كي يلزم أن يكون مثبتا.