التي ذكرناها.
والوجه الثاني: ما عن سيد مشايخنا الشيرازي (رحمه الله) وقد كان يتوجه إليه ما عرفت تفصيله (1)، مع كون الأكثر مشكوك الحكم في مرحلة الجعل، وهذا هو مقصودهم في المقام.
والوجه الثالث: ما فرضناه أيضا، فإنه خال عن إشكال ذكرناه، مع كونه أيضا مشكوك الحكم بالنسبة إلى مرحلة الجعل أيضا. إلا أن الوجه الثاني على وجه العام الأصولي، والثالث على وجه العام المجموعي، فليتدبر جيدا.
وغير خفي: أنه على تقدير العام المجموعي يلزم الاشتغال، حسبما عرفت في الأوامر النفسية (2)، ويمكن القول بالبراءة اللفظية، حسبما عرفت منا من حقيقة البراءة اللفظية، الراجعة إلى تصرف الشرع في الواقع حقيقة أو ادعاء على الإطلاق، ولازمه مضي الشرع على الأول عن حكمه، وعلى الثاني عن آثاره على ما تحرر في محله (3).
وغير خفي أيضا: أنه لو كان الواجب الغيري صرف العدم، وطبيعي عدم غير المذكى مثلا، أو طبيعي وجود الإباحة الأعم من كونه غير نجس وغير مغصوب ومذكى، فلازمه كفاية كون بعض ثوب المصلي مباحا، بخلاف العموم المجموعي.
ويظهر: أنه في الشرع يكون أحيانا المأمور به، مأخوذا بنحو العام المجموعي، مثل أن يكون مجموع الثياب حال الصلاة مباحا، ولذلك ترى أنه ورد بشكل النهي في النواهي الغيرية الراجعة عندنا إلى الإرشاد، ضرورة أن الأمر المتعلق بنفس الطبيعة، لا يقتضي إلا صرف الوجود، والنهي المتعلق بنفس الطبيعة،