وبالجملة: لهذا الأمر صيغة كي لا يقع الطلبة في الاشتباه، وهو أنه اعتبر الشرع في الصلاة الواجبة عدم كل ثوب غير مذكى، أو يقال: يعتبر في الصلاة أن تكون في كل غير مغصوب، وهكذا.
ويتوجه إليه أولا: أنه لو كان معنى الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر أن لا يكون الأكثر معلوم الحكم بنحو كلي، فهذا خارج عنه، لمعلومية اشتراط الصلاة بنحو إجمالي بأن لا تكون في المغصوب، فيلزم ما لزم سابقا.
وبعبارة أخرى: حقيقة الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر، أن يكون في الشبهة الحكمية الأقل معلوم الحكم، والأكثر مشكوكا، ففي هذا العموم الأصولي يكون الحكم بالنسبة إلى الموضوع المعلوم معلوما، وإنما الشك في بسط الحكم بالنسبة إلى الموضوع المشتبه.
اللهم إلا أن يقال: بعدم اعتباره في الشبهة الموضوعية فيما نحن فيه، بل الشبهة الموضوعية هنا كالشبهة الموضوعية في سائر العمومات الأصولية الغير النافية لتنجيز الحكم بالنسبة إلى بعض المصاديق، ويشك في بعضها الآخر.
وثانيا: أن الظاهر من العموم الملتحق بالطبيعة الواجبة على نعت صرف الوجود - حسب اصطلاحهم - هو العموم المجموعي لا الاستغراقي، كقول المولى:
" أكرم العالم الموصوف بأن لا يكون من كل فرقة غير إسلامية " أو يقال: " أكرم العالم الموصوف بأن لا يكون من كل فرد مباح الدم ".
وبعبارة أخرى: إما يرجع الموضوع إلى العام الأصولي، فيلزم الخروج عن الأقل والأكثر، ونتيجته وجوب كل صلاة، وهذا واضح الفساد، لأن الواجب هو نفس الطبيعة.
أو يرجع الوصف إلى العموم المجموعي، فيكون خارجا عن الأقل والأكثر في الشبهة الموضوعية، والأمر سهل.