المأمور به ومتعلق الأمر، ولا ينحل المركب إليه، بخلاف سائر الأجزاء الصورية كالفاتحة والركوع، والتحصيلية كالطهور والاستقبال. وما ذكرنا وجها للإمكان يجري هنا أيضا، إلا أن الأدلة قاصرة عن إفادة ذلك المعنى، بل الأدلة ترجع إلى القيود العدمية.
نعم، في خصوص القاطع على الوجه الثاني - وهو كون المركب مورد العنوان الخاص - فإنه ربما يضاد الأمر الخارجي ذلك العنوان، فلا تعتبر مثلا جزء وشرطا في الصلاة، ولا كونها عبادة. ولكنه يستفاد من الأدلة أن تكون الصلاة المفروض وجودها، صالحة لانتزاع عنوان " العبادة " وعند ذلك ربما يضاد بعض الأشياء انتزاعها منها، كما إذا رقص ولو قليلا في حال الصلاة، أو ضحك فيها.
وأما الضحك لله تعالى أو للحسين (عليه السلام) فلا ينافيها، بل يؤكد عباديتها، فإذا ورد مثلا في الأدلة قاطعية الضحك، فتلزم الشبهة التي ذكرناها، ضرورة أن الصلاة وهيئتها الاتصالية باقية عرفا، فلا بد من ضم الادعاء الشرعي على أنها ليست بصلاة ادعاء، نظرا إلى الأثر المقصود: وهو بقاء الأمر الصلاتي أو غيرها من المركبات.
أو تقاس القاطعية بالنسبة إلى الصلاحية، وهو المتعين، ضرورة أنه لو كان شئ قاطعا عرفا للهيئة الاتصالية، فلا يكون فرق بين كونه لله، أو لغير الله، مثلا هيئة الكوز تنكسر وتتقطع بضرب العصا، سواء كانت عصا موسى (عليه السلام) أو كانت خيزران يزيد عليه لعائن الله، فالتفصيل في البقاء بين البكاء منه تعالى ولغيره تعالى، في غير محله، لأن النية والقربية أجنبية عن مضادة الوجود والمضادة مع الهيئة الاتصالية وعنوان الصلاة، ولذلك لو بكى بكاء شديدا عاليا في الصلاة خوفا منه تعالى، فإنه ينافي عنوان الصلاة على الأشبه، فافهم.
ثم إنه ربما يكون بعض الأشياء، مانعا عن قابلية الأجزاء المتعاقبة لانتزاع الهيئة الاتصالية، فيكون هناك مركب ذو أجزاء صورية، وذو اعتبار خاص، وهو