فليتأمل جيدا.
ولكن بعد اللتيا والتي يتعين الاشتغال، لتمامية شرط تنجيز التكليف، وهو العلم بتحقق صغرى الكبرى المعلومة، إلا أنه علم مخلوط بالجهالة.
وأيضا: قد مر فيما سلف، حكم مورد الشك في العام الاستغراقي والمجموعي، كما في حرمة حلق اللحية، ويظهر على هذا حكم الشبهات التحريمية والإيجابية، من تعين البراءة.
نعم، في الصورة الأخيرة لا يجوز حلق مجموع اللحية، لأنه إما يحرم لكونه من الاستغراقي، أو المجموعي. كما لا تجري البراءة الشرعية بالنسبة إلى الأكثر في العام المجموعي إلا بجريانها بالنسبة إلى الكل، وحيث لا تجري بالنسبة إليه بالضرورة، لا تجري بالنسبة إلى الأكثر، إلا على ما هو المختار: من أن مفاد البراءة الشرعية في كل مورد، كمفاد الدليل الاجتهادي القائم مثلا فيما نحن فيه على عدم وجوب إكرام الأكثر المشكوك.
وأيضا: مر أن توهم كون صرف الوجود مورد الأمر والنهي (1)، غلط، لأن الوجود ليس وجودا إلا في محط لا يعقل أمر ولا نهي، والوجود الساري أيضا كذلك، بل الطبيعة إما متعلق الحكم، أو متعلق المتعلق، أو يكون فرد الطبيعة متعلق المتعلق، كما في إيجاب إكرام زيد، وتحريم شرب كل خمر، فاغتنم.
وكون القضية النعتية على شكل القضية المعدولة مورد الأمر - بأن يكون المأمور به أن يكون عادلا، أو لا يكون فاسقا - فهو أيضا يرجع إلى العام المجموعي والأمر الانتزاعي، أو إلى المحصل، وليس قسما على حدة كما تحرر في مبحثه (2)، فلا تغفل، والأمر سهل.