المستطيع، وربما يكون متعلق المتعلق، كما في الماء إذا تغير بالنجس، أو الأرض الموقوفة مسجدا، ثم زالت مسجديته.
وتوهم: أنه لا يمكن النزاع في الأخير بعد فرض انتفاء علة النجاسة وهي التغير، مدفوع بما تحرر في محله: من إمكان الشك في بقاء نجاسة الماء لأجل الجهة الأخرى الموجبة لبقائها (1).
وربما يكون منشؤه التردد في أن السبب لوجوب الحج أو نجاسة الماء، هل هي كفاية العلة الأولى، أم هو حدوث السبب الآخر، مع وحدة الموضوع في جانب الموضوع ومتعلق المتعلق؟
وغير خفي: أنه ليس مصب الاستصحاب هو الوجوب التنجيزي، أو النجاسة الثابتة، بل مصبه أنه كان زيد إذا تخرج الرفقة يجب عليه الخروج، فهل الآن كما كان أم لا؟ وأن هذا الماء كان إذا لاقى النجاسة الكذائية ينجس، فهل الآن كما كان أم لا؟
مع أن إجراء استصحاب بقاء نفس النجاسة مثبت، كما لا يخفى.
هذا بالقياس إلى تنجس نفس الماء. ويصح التعليقي بالنسبة إلى نجاسة الملاقي، وعدم حصول طهارة ما يغسل به.
فبالجملة: لا ينبغي الخلط في محط النزاع، كما ترى في جملة من مكاتيب الأعلام (رحمهم الله) لأن البحث هنا في إبقاء الحكم المعلق خارجا، بمعنى إمكان الإشارة إلى الموضوع في الخارج لأجل جهة من الجهات، دون الشك في النسخ المستند إلى قصور الجعل، كما في النسخ المجازي، أو البداء كما في نسخ الحقيقي.
مثلا: كان زيد إذا أخبر لا يجب الفحص حسب مفهوم آية النبأ، وشك في بقاء الحكم بالنسبة إليه، لأجل سفه عرضه، أو كان زيد إذا باع شيئا يحتاج إلى الإجازة، لعدم البلوغ مثلا، ولكن لاقتران السفه ببلوغه وعروضه عليه حال بلوغه