أو أنه كان إذا يخرج ويسافر من البلد الكذائي بمقدار ساعة يصير مسافة وثمانية فراسخ، ولكنه لأجل احتمال سعة البلدة شك في بقاء القضية الشرطية المذكورة.
وما ترى في كتب جمع من الفقهاء في العصير العنبي (1)، أو " رسائل " المحقق الوالد - عفي عنهم - من تكثير الاحتمالات حول القضية الشرطية الشرعية (2)، خال من التحصيل، لأن المفروض كونها شرطية، لا تنجيزية، فكل الاحتمالات من رجوع القضية الشرطية إلى سببية المفارقة أو الغليان لوجوب البيع وحرمة العنب، أو رجوعها إلى جعل الملازمة والتلازم بينهما، أو غير ذلك، خلاف المفروض في الجهة المبحوث عنها.
مع أنه ربما يكون الشرط والقيد أمرا عدميا، ولا يعقل سببيته، ضرورة أن الجهة المبحوث عنها هنا هي الشك في بقاء الحكم التعليقي، لعدم تحقق الشرط، أو الشك في ذلك على ما عرفت في الأمر الرابع. كما أنه في الاستصحاب التنجيزي، يكون البحث في صورة الشك في بقاء الموضوع بعد ما كان معلوما، أو في بقاء الحكم.
فالكلام هنا يكون بعد العلم بالكبرى الكلية في الجملة في صورة الشك في بقاء الحكم، وفي الشبهة الحكمية، أو بعد العلم بالكبرى الكلية مطلقا في الشبهة الموضوعية، بعد ما كان الموضوع المشكوك البقاء معلوما سابقا على نحو التعليق في الفرضين، وهكذا في الوضعيات الشرعية أو الاختراعية، وأوضح من ذلك التعليقات الاختراعية بالنسبة إلى الموضوعات التكوينية.