وغيره ببلوغه - فلا يجري الاستصحاب المذكور، لأن ما في الشرع ليس إلا قضية فعلية، وهي " أن البالغ يجب عليه الصلاة " وقضية فعلية أخرى، وهي " أن المجنون مرفوع عنه القلم " وحيث لا يجوز مثلا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فلنا التمسك باستصحاب تعليقي، وهو أنه كان إذا بلغ يجب عليه الصلاة، والآن كما كان.
وخلاصة وجه الاختصاص كون الأصل في غير الشرطية الشرعية مثبتا، لأن الشرع اعتبر ترتب الحكم في التعليقية الشرعية، وفي غير الشرعية ليس الأمر كذلك، فيلزم شبهة المثبتية هنا دونها، لأن تحقق الغليان وجدانا بمنزلة الموضوع للحكم حقيقة (1)، انتهى ما عندنا عنه - مد ظله -.
ويتوجه إليه: - مضافا إلى أن المتعبد به في الاستصحاب التعليقي، ليس إلا القضية الشرطية، وليس هو التعبد بفعلية الحكم لدى تحقق المعلق عليه، كما عرفت.
وأنه لا يصير الحكم فعليا بعد ما كان إنشائيا، بل الحكم في المشروطات كافة فعلي تعليقي حسب اصطلاح " الفصول " (2) ويجب إكرام العالم عند مجئ زيد، من غير كون الموضوع " زيدا الجائي " كما عليه العلامة الخراساني في " حاشية الرسائل " فراجع محله (3).
وأن الشرط ليس بمنزلة الموضوع، لمكان كونه أمرا عدميا أحيانا كما مر - (4).
أن في جميع الاستصحابات التعليقية التي هي مورد النزاع - وهو الشك من غير ناحية النسخ كما مر (5) - ليس مجراها أمرا شرعيا، لأن موضوع المستصحب هو الموضوع الخارجي، كما في زيد، وفي العنب بعدما يبس وصار زبيبا، وهكذا