فتوهم مثل ذلك من مشكلات جريان التعليقي (1) غلط، كما عرفت في بعض الأمور السابقة، لأنه بحث آخر: وهو رجوع القيود إلى الموضوع وعدمه، فإنه مضافا إلى فساده - وإن قال الشيخ (رحمه الله) بامتناع تقييد الهيئة كما تحرر في محله (2) - غير صحيح أن يعد من مشكلات هذه المسألة المفروض تعليقية الحكم فيها.
فالذي تحرر: أن هذه المسألة لا تدور حول حديث الموضوع والحكم، أو فعلية الحكم وعدمها، كي يناقش فيها.
المشكلة الثالثة: هي أنه وإن كانت أركان الاستصحاب محفوظة في التعليقي، وإنما يطرأ الشك بعد اليقين بالخيار للبيعين، لأجل تصرف أحدهما مثلا فيما انتقل إليه، ولكن الاستصحاب مثبت، لأن مقتضى التعبد بالقضية المعلقة الاجتهادية - حسب الخبر الواصل - هو التعبد بالحكم بعد تحقق الشرط بالنسبة إلى الموضوع، وهذا مما لا بأس به بالنسبة إلى الأحكام الكلية.
وأما قضية أدلة الاستصحاب المنطبقة على الخارج، فهي التعبد بالحكم على تقدير الشرط المتعبد به، فيلزم الوساطة بعد كون الموضوع محفوظا في حالتي اليقين والشك وجدانا. والتشبث بخفاء الواسطة غير واقع في محله.
وبعبارة أخرى: القضية الشرطية ترجع إلى أنه على تقدير الغليان يكون ماء العنب حراما، وما هو المجعول شرعا ليست السببية كي يرجع التقديري إلى التنجيزي، ولا الملازمة، بل هو الحرمة أو الوجوب على التقدير. والتعبد بالقضية الشرطية في ظرف الشك، لا ينتهي إلى الأثر إلا بعد إحراز الشرط، فإذا أحرز الشرط فيحكم بالحرمة أو الوجوب حسب الاستصحاب، فيكون ذلك من الأصل المثبت.