كل من الظهر والجمعة، فإذا أتى بواحد منهما في المثال، أو تلف أحد الأطراف في سائر الأمثلة، أو خرج عن محل الابتلاء، أو اضطر بعد العلم إلى معين وهكذا، وشك في هذه المسألة الأصولية، وهو بقاء تنجز وجوب غير المأتي به وما هو الموجود المبتلى به، فإنه يصح أن يستصحب الحجية في غير المقام، وفي المقام أيضا يستصحب تنجز الوجوب، وأنه لو صادف الواقع تصح العقوبة عليه، وهذا المقدار من الأثر كاف، كما في استصحاب الحجية.
وهذا غير القسم الثالث والثاني، لأنه بالنسبة إلى عنوان الوجوب من الثاني، فإنه إما كان قد أتى به فقد سقط، أو لم يأت به فقد بقي، وأما بالنسبة إلى عنوان تنجز الوجوب فليس الأمر كذلك.
وليس من القسم الأول، لأن الشك هناك كان ناشئا عن خروج الفرد من الدار، أو الكلي التحتاني بالنسبة إلى الكلي الفوقاني، فيكون هنا قسم رابع، لأن الشك جاء من قبل الأجنبي المعلوم تنجزه في عرض تنجز المشكوك بقاء تنجزه.
وتوهم: أنه استصحاب شخصي معلول العلم الاجمالي.
مدفوع: بأنه شك في مسألة أصولية، وأنه تنجز حاصل إما من العلم، أو من معارضة الأصول المؤمنة، فأصل التنجيز ثابت، وبذهاب العلم يشك في بقائه، كما في تنجس ثوب إذا تردد في أنه من قبل الدم أو البول، إلا أنه من القسم الثاني، وهذا قسم آخر، فتدبر.
وقد يتوهم القسم الرابع في مثل ما لو كان المكلف متوضئا، ثم صدر منه وضوء وحدث، واشتبه المتقدم والمتأخر (1)، فإنه يحتمل كون الوضوء الثاني تجديديا، فإنه يصح استصحاب كلي الطهارة، أو كان يعلم جنابته فاغتسل، فرأى يوم السبت جنابة في ثوبه، واحتمل كونها ذاك، فيستصحب كلي الجنابة والحدث.