الموضوعية لعنوان هو إما " غير المذكى " أو " الميتة " على سبيل منع الخلو، بمعنى أن المذكى حلال وطاهر، وغير المذكى حرام ونجس مثلا على سبيل التنويع، كالمسافر والحاضر، لا المطلق والمقيد.
ولذلك استشكلوا: بأن العدم المطلق الأزلي لا يعقل أن يكون موضوع حكم إلا في ظرف وجود الحيوان، ولا يثبت به حكمه إلا بالأصل المثبت، فالعدم الخاص المقرون لا سابقة له، والعدم الكلي لا يمكن أن يثبت به الحكم. مع أنه لا يعقل أن يكون موضوعا لحكم في الأدلة الاجتهادية، كي يقال بكفاية الأثر في ظرف الشك.
ويندفع بما عرفت تفصيله: من أن ما هو الموضوع - حسب القانون العام أو المطلق - هو " البهيمة " أو " الأنعام " أو العناوين الخاصة " كالطائر " الدال على حليته الأمارات الخاصة أو العامة، أو بعناوينها الخاصة (1)، وهكذا قضية القابلية مع قطع النظر عن أنها اصطيادية كما مر، وإنما يكون مقتضى تحريم الميتة وتنجيسها أو تحريم غير المذكى وتنجيسه فرضا، هو عدم تطابق الجد والاستعمال في موارد انطباق هذه العناوين، فيلزم عدم صلاحية العموم والإطلاق للاحتجاج في تلك الموارد.
وإذا جرت الأصول النافية لإخراج مورد الشبهة الموضوعية من عنوان المقيد والمخصص، يكون العام والمطلق صالحا للاحتجاج، كما في العدم النعتي، وعندئذ إن قلنا: بأن " غير المذكى " في الشريعة توضيح الميتة على سبيل العموم، كما هو الأشبه بالكتاب والسنة، فلا يجري إلا استصحاب عدم كون هذه البهيمة ميتة، فيكون المرجع بعد ذلك نفس المطلقات.
وإن قلنا: بأن " المذكى " عنوان للحلية والطهارة، و " الميتة " للحرمة والنجاسة، و " غير المذكى " للحرمة والنجاسة مثلا على سبيل التنويع، فهو فاسد. إلا أنه لا سبيل إلى القول بجريان العدم الأزلي على الإطلاق، ولا منعه على الإطلاق، ضرورة