أنه يصح جعل الحكم على عنوان " الميتة " وأما جعله على عنوان " غير المذكى " على وجه يشمل العدم الأزلي والسلب التحصيلي، فغير ممكن.
اللهم إلا أن يقال: كما يمكن على نعت السلب التحصيلي سلب عنوان " الميتة " يمكن سلب عنوان " غير المذكى " فيقال: " لم يكن هذا الحيوان " أو " هذا الموجود والجسم غير مذكى " لأن عنوان " غير المذكى " معدولة المحمول المفروض وجود موضوعه في القانون والأدلة، فإذا شك في الحيوان المذبوح يصح أن يقال: " إنه ما كان غير مذكى " أي ما كان موضوعا للحكم الإلهي " والآن كما كان " وتصير النتيجة سلب التحريم والتنجيس، فعلى هذا يجري العدم الأزلي على الإطلاق.
نعم، هو معارض، لأنه كما يصح أن يقال: " هذا الطير أو هذه البهيمة لم تكن غير مذكاة " يصح أن يقال: " ما كانت مذكاة " فإذا لم تكن مذكاة ينتفي حكم المذكى، وهو الحلية والطهارة مثلا، وإذا لم تكن غير مذكاة ينتفي حكم غير المذكى، وهو الحرمة والنجاسة مثلا.
وعلى كل تقدير: تبين طريق حل مشكلة المسألة حسب مجاري الأصول.
إلا أن المهم فهم كون الحرمة والحلية، والطهارة والنجاسة، مترتبين على نعت العام والخاص، أو التنويع، وعلى الفرض الأول هل العام والإطلاق هو حلية البهيمة وخروج الميتة، أو حرمة غير المذكى وخروج المذكى؟ وقد عرفت أن الأول هو التحقيق (1)، والتفصيل يطلب من محله.
وغير خفي: أنه لا يكون فرق بين كون مفاد القيد تحريما نفسيا، أو قرينة محضة على عدم ثبوت الحكم الفعلي بالنسبة إلى مورده، فلا فرق بين أن يكون المخصص تحريم إكرام الهاشمي، أو كان المخصص رفع الوجوب المتوهم في