الواجب - إلى أن ما هو الواجب والذي قد أوجبه الله، هل هو باق على وجوبه أم لا؟
فلا يستصحب العنوان المعلوم في عالم العنوانية ولو كان عنوان " التردد " كي يكون كليا وبلا أثر، ولا الشخصي في مرحلة الإثبات، بل هو شخصي في مرحلة الثبوت، ومجمل غير معلوم في مرحلة الإثبات، ولا يخرج عن صلاتين.
فالإشكال تارة: من ناحية أن التردد منتف في ظرف الشك، كما في تقرير العلامة النائيني (رحمه الله) (1).
وأخرى: بأنه بلا أثر، كما في تقرير العلامة الأراكي (2).
وثالثة: بجعل العنوان مرآة، فإنه مما لا معنى له، بل يشير بأداة الغائب إلى ما كان هو النجس بين الإناءين.
ولكن يمكن الفرق بين موارد الشبهة الموضوعية والحكمية - كالوجوب بين الصلاتين -: بأن الأصل على الأول مثبت لا الثاني، فلا يتم ما أفاده الوالد المحقق هنا مد ظله (3).
فرع لو باع دارا من دوره، وقلنا بصحته، أو باع إحدى دوره، أو باع هذه الدور أو تلك بمائة أو مائتين، وقبلهما على وجه الترديد، وقلنا بصحته، لعدم اعتبار أكثر من هذا المقدار من معلومية المبيع، كما هو الأشبه، ولا شبهة عقلية في المسألة كما في الواجب التخييري، فإذا قبل أحدهما يتعين عليه الوفاء بالمائة في فرض، وبالمائتين في آخر.