تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٨ - الصفحة ٥٠٧
ثم إذا احتمل خراب الدارين، فمقتضى استصحاب بقائهما وجوب الوفاء، فلا يجوز للمشتري بعد أن أعطى الثمن الرجوع إلى البائع بمجرد الشك، كما هو كذلك في التكاليف التخييرية التي مر تفصيلها في محلها (1)، وأنها لا ترجع إلى المعين، ولا المشروط، ولا المعلق، خلافا لجمع من الفضلاء (2)، ووفاقا للمحققين العلمين الأستاذين: البروجردي (3) والوالد (4) عفي عنهم.
نعم، لو باع فردا مرددا منها فقبل، وقبل القبض وبعد أن أعطى الثمن علم بخراب الدور، وشك في بقاء واحد منها، يمكن الإشكال بعدم اتحاد القضيتين، لأنه كان على يقين بأن الفرد الموصوف بالتردد كان موجودا، والآن ما هو المشكوك فيه لا يوصف بالتردد، وهو موضوع الوفاء، لأنه المبيع، فإن منشأ التوصيف هي أفراد الدور، لا حال المبيعة وغير المبيعة، فيتم عندئذ ما في تقرير العلامة النائيني (5)، ويتبين وجه فساد مقايسة المقام بالصلاة إلى أربع جهات، كما في تقرير العلامة الأراكي (رحمه الله) (6).

١ - تقدم في الجزء الرابع: ٥ - ٦.
٢ - لاحظ ما تقدم في الجزء الرابع: ٢٦ - ٢٨.
٣ - الحاشية على كفاية الأصول، المحقق البروجردي 1: 323 - 324.
4 - مناهج الوصول 1: 85 - 87.
5 - فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 4: 126 - 127.
6 - نهاية الأفكار 3: 367.
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... » »»
الفهرست