الاستصحاب أو يشك. مع أنه بعد مضي المجموع لا معنى للشك والاستصحاب.
وتنحل بما تحرر في الأمور القارة الفانية فيها الأجزاء المتشخصة بهوية واحدة، فيشار إلى جزء من البيت ويقال: " هذا البيت ملكي " أو " لأبي " أو " هذا المسجد الحرام " مع أن المشار إليه بعض البيت والمسجد، وحيث ترى صحة هذا في القارات، فالأمر كذلك في الأمور غير القارة، ومنها الزمان والوقت، فيصح أن يقال: " وقت فريضة الظهر موجود تعبدا عند الشك " بعد العلم بأن الهوية الشخصية موجودة.
وإنما كان في الحقيقة ما هو سر الفرق: هو أنه في مثل مفاد " كان " التامة موضوع العلم والشك - أي القضيتين - عنوان، إلا أنه في الأمور القارة يتحقق الشئ مجتمع الأجزاء عرضا، وفي الأمور غير القارة غير مجتمع الأجزاء عرضا مع الوحدة الشخصية.
فتحصل لحد الآن: أن الإشكال على جريان الاستصحاب تارة: لأجل فقد الشرط، وهو وحدة الموضوع.
وأخرى: لاعتبار شرط آخر فيه، وهو الشك في البقاء، وهو غير متصور فيه.
وثالثة: للزوم الخلف، كالإشكال الأخير المختص بزمان الواجب، سواء كان ظرفا، أو قيدا.
ورابعة: من جهة فقد الشرط من ناحية عدم إمكان الإشارة إلى الخارج في الهليات البسيطة والمركبة، وقد عرفت عدم اعتبار لزوم الإمكان المذكور. وفي الهلية المركبة يشكل الجريان بالمرة، إلا على وجه أشير إليه، وأمرنا بالتأمل فيه.
وهنا تقريب آخر للإشكال: وهو أن المستفاد من أدلة الاستصحاب، هو الشك في الزمان المتأخر بالنسبة إلى مفاد القضية في الزمان السابق، فكيف يجري بالنسبة إلى ذات الزمان؟! للزوم كون الزمان زمانيا، وأن يكون الزمان في الزمان،