وموارد خروجه من العروق في الذبيحة لتطهير المتخلف، أو عروق الأرض لاعتصام الماء الموجود، وهكذا عدم البلوغ، فإنه ليس إلا مضي تسع سنين، أو خمس عشرة سنة، أو في موارد انقضاء العدة، أو تمامية أربعة أشهر وعشرة أيام، وهكذا في موارد " ليس " التامة، كعدم انقضاء سنة واحدة بالنسبة إلى التعريف اللازم في المضاع واللقطة، أو الحول في موارد اعتباره، كما في باب الزكاة والخمس.
فهذا البحث نافع، لو تم انحلت مشاكله بعد انحلال بعض المشاكل الراجعة إلى الشك في المقتضي، كموارد الحيض والنفاس، وغيرهما مما يبتلى به المكلف، كالهيئة الاتصالية التدريجية في الصلاة عند الشك، أو بقاء الاتصال في الجماعة، من جهة تصرم الصلاة وتقضيها.
وإن شئت اجعل هذه الإفادة الجهة الأولى من البحث في المسألة، ويتم ذلك بأنه تارة: يكون الشك من جهة الشبهة الحكمية، وأخرى: الموضوعية، وثالثة:
الوضعية.
أي تارة: يشك في الحكم التكليفي، كمن كان مثلا يجب عليه التخيير بين القصر والتمام عند الحركة إلى الخروج من تحت القبة الحسينية الشريفة، ويشك في محل حال الحركة في بقاء الحكم التخييري.
وأخرى: يشك في الحكم الوضعي، وهو مقدار الزمان أو الزماني المعتبر قيدا أو ظرفا للصلاة والصوم.
وثالثة: يشك في متعلق المتعلق، وهو أن الماء الجاري جار على الوجه الموجب لاعتصامه أم لا.
ورابعة: في الموضوع، وهو الشك في بقائها في العدة التي هي أربعة أشهر مثلا وهكذا.
ثم إنه قد يقع طرف الزمان مجرى الاستصحاب، وهذا كأنه خارج عن الجهة