والطهارة، لا الحرمة والنجاسة، خلافا للكافة في المسألة الأصولية والفقهية.
نعم، استصحاب عدم القابلية لرفع حكم القابلية بلا أثر، لأنها غير موضوعة حسب الظاهر، وإنما هي أمر اتخاذي واصطيادي من الموارد الخاصة.
ولو شك، وكان المفروغ منه انحصار الحرمة بعنوان " الميتة " أو ما يرجع إليها كما عرفت، لا حاجة إلى استصحاب عدم القابلية، بل يجري استصحاب عدم كون هذا الحيوان ميتة.
فما في كلام القائلين بجريان العدم الأزلي من: ترتيب الحرمة والنجاسة (1)، أو خصوص الحرمة (2)، غير سديد. كما أن ما في كلمات القائلين بعدم جريانه، لكونه إما بلا سابقة، أو هو مثبت كما عن الأكثر (3)، غير صحيح. وما عن شيخ مشايخنا: من التشبث بذيل العرف لإجرائه والتحريم والتنجيس (4)، غير تام.
نعم، في كلام سيدنا الأستاذ البروجردي: دعوى انصراف أدلة الاستصحاب عن أمثال هذه الموارد، أو خصوص العدم الأزلي (5)، وهي غير ظاهرة الفساد، إلا أن إجراء العدم النعتي دون الأزلي غير تام.
وهم ودفع إن أصحابنا أهل الفقه والأصول، اعتقدوا أن حديث أصالة عدم التذكية أو عدم القابلية، أجنبي عن مسألة العام والخاص المنفصل، بل هو من الشبهة