واحد. ولو أريد التفصيل - كما عن العلامة الأراكي (رحمه الله) (1) - فاستصحاب عدم القابلية المنتهي إلى الحرمة، أوضح من استصحاب عدم التذكية.
وثانيا: أن مقتضى خروج عنوان " الميتة " وورود التقييد حلية المشكوك، لا الحرمة.
والذي ربما يقال: إن جريان الاستصحاب على الإطلاق في الشبهة الموضوعية الخارجية ممنوع، وأما استصحاب عدم كون شرط الضمان مخالفا للكتاب فهو المتبع، كما حررناه في الإجارة (2)، ضرورة أنه في الفرض الأول، لا يعقل الإشارة إلى الحيوان الموجود أو الجسم الموجود في الخارج - على نحو يكون محموله من تبعات الماهية، أو الوجود اللازم غير المفارق - لما لا سابقة له بالضرورة، فإن الجسم المذكور لا ماهية له بلا وجود في الخارج، كي لا تكون لها لازم الماهية وهي القابلية، لأنه إما وجد مع القابلية، أو وجد بدون القابلية، فلا يدور الأمر بين كون الأصل مثبتا، أو كونه بلا حالة سابقة، كما ترى في كلمات جلهم (3).
بل حيث لا يتقيد الإطلاق بقيد المقيد ولا بشئ آخر - كما هو المحرر في العمومات (4) - ينحصر الأمر في شئ آخر: وهو فقد الركن الأول في الاستصحاب.
فما هو له الحالة السابقة هو الكلي، فإن الحيوان ما كان له القابلية، إلا أنه انتقض بيقين آخر، لوجود القابلية لجملة منه. وهذا المشتبه في الخارج لا حالة سابقة له كي يشار إليه ويقال: " هذا الحيوان لم يكن له القابلية " ضرورة أن القابلية والميتة وغيرهما من تبعات الوجود بالذات، أو الماهية المتأخرة في الخارج عن