المنتهي إلى الحرمة، كما في الفروض الاخر.
نعم، في الفرض الأول المحرر عندنا يجري العدم الأزلي والنعتي، لأن اختلاف الصورة النوعية لا يضر بوحدة موضوع القضيتين.
وبالجملة: حيث إن قوله تعالى: * (حرمت عليكم الميتة) * (1) يوجب تقييد قوله تعالى: * (أحلت لكم بهيمة الانعام) * (2) وغير ذلك، فلازم جريان الاستصحاب الأول جواز التمسك بدليل الحل.
مع أن الأشبه أن قوله تعالى: * (إلا ما ذكيتم) * (3) أو موثق ابن بكير: " إلا ما ذكاه الذبح " (4) ليس إلا إشعارا بأن ما ذكيتم ليس بميتة، حسبما ورد في جملة من الأخبار من عد ما لا تجتمع فيه شرائط التذكية من الميتة (5)، وهو المنتفي به.
هذا، ولو قلنا: بأن الحيوانات الطاهرة الحية وإن كانت طاهرة، ولكنها ليست حلالا إلا عند ورود التذكية عليها، ويكون عنوان " البهائم " وسائر الحيوانات المحللة حلالا بحسب الطبع، وإنما ثبت بدليل منفصل على نحو القضية الشرطية أنها إذا ذكيت تصير حلالا، فهو ذو وجوه واحتمالات، إلا أن الأشبه والأقرب أنها بصدد بيان ما يوجب خروجها عن صيرورته ميتة عند زهوق الروح، فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب التعليقي كي يقال: بأن هناك مفهوما: وهو " أن هذا الحيوان كان إذا ذكي يحل " وحيث شك فلم يكن ذكي، فلا يحل استصحابا، بل هو يرجع - حسب الجمع بين الأخبار - إلى أنه إذا ذكي فلا يكون ميتة، فيحل حسب الإطلاق.
ومما حصلناه تبين أولا: أن التفصيل بين الشك في القابلية والتذكية بحكم