الجد في مورد الخاص، أو يكون الخاص مخرجا للأفراد من العام، على اختلاف كون العام والخاص من المبادئ العالية، أو غير العالية.
فإذا قال المولى مثلا: " حرم عليكم توهين المؤمنين " أو " كل مؤمن " ثم قال:
" لا بأس بإهانة من أهانك من المؤمنين " أو " كل مؤمن أهانك " لا يجوز التصرف في العام بأن يقال: إن المجعول هو تحريم إهانة المؤمنين غير الموهنين بنحو المعدولة، ولا أن يعتبر على وجه القضية السالبة المحصلة، ولا القضية الإيجابية، ولا القضية الشرطية، أي " أنه يحرم ذلك بشرط عدم إهانتك " أو " عند عدم إيراد الإهانة " أو غير ذلك من التسويلات، للزوم اختلاف الحكم حسب مجاري الأصول أحيانا. مع أنه غير صحيح، بل ولا يعقل كما تحرر (1).
وبالجملة: كما أن في باب العام والخاص بالنسبة إلى المبادئ العالية، ليس الخاص إلا قرينة، كذلك في باب المطلق والمقيد.
فلو ورد على الإطلاق حلية الحيوان وطهارته مثلا بعنوان " الحيوان " الجنسي، أو بعنوان " الشاة والبقرة " أو بعنوان " البهائم والأنعام " ثم ورد حرمة الميتة ونجاستها، أو حرمة غير المذكى ونجاسته، فلا يلزم سراية العنوان من المقيد إلى المطلق ولو كان بحسب اللب مقيدا، بل ولم تعقل سعة دائرة الإرادة، إلا أن المتبع هو عنوان المطلق ملاحظا عدم صدق المقيد من غير التسرية في مرحلة الانشاء، نظرا إلى إمكان كون المولى ذا قصد من جهة أخرى، وإلا فكان عليه أن يأتي من الأول مقيدا.
والقول بالتفصيل بين بابي العام والمطلق، غير سديد ولو قال به العلامة