أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (2) وفي كتاب الصلاة إن شاء الله (3).
50 - باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين، والحكم بذكاته ما لم يعلم أنه ميتة، وحكم ما يوجد بأرضهم.
(4260) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس (1) لا يدري لمن كان، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر (2).
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألته، وذكر مثله إلا أنه قال في آخره: فلا يلبسه ولا يصلي فيه (3).
(4261) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال: اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه