430 (مسألة 10): لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط (1) الستر (2).
431 (مسألة 11): لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو إنسان فالظاهر عدم (3) وجوب الغض عليه، وإن علم أنها (4) من إنسان وشك في أنها من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط (5) ترك النظر (6)، وإن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية
____________________
(1) والأقوى عدم الوجوب إلا مع المعرضية فإن الأحوط ذلك حينئذ، ومع الشك في كونه محترما فالأقوى عدم الوجوب إلا مع سبقه بالاحترام، والشك في زواله كما لو شك في عروض جنون موجب لرفع التميز. (الإمام الخميني).
(2) لا بأس بتركه فيما لا يعلم وجوب ستره سابقا. (آقا ضياء).
(3) الأحوط الترك. (البروجردي).
(4) يظهر منه العمل في الشبهة الموضوعية في الجملة. (الفيروزآبادي).
(5) والظاهر عدم وجوب الغض أيضا. (الحائري).
(6) لا بأس بتركه للاستصحاب. (آقا ضياء).
* وإن كان الجواز لا يخلو عن قوة، لا سيما في بعض فروض المسألة مما تجري فيه أصالة عدم البلوغ والتمييز المنقحة لعنوان الخاص وإن كان وجوديا (آل ياسين).
* والأظهر جوازه. (الحكيم).
* والأقوى جوازه. (الإمام الخميني).
* لا بأس بترك الاحتياط. (الخوئي).
* لا فرق بينه وبين ما قبله. (الشيرازي).
(2) لا بأس بتركه فيما لا يعلم وجوب ستره سابقا. (آقا ضياء).
(3) الأحوط الترك. (البروجردي).
(4) يظهر منه العمل في الشبهة الموضوعية في الجملة. (الفيروزآبادي).
(5) والظاهر عدم وجوب الغض أيضا. (الحائري).
(6) لا بأس بتركه للاستصحاب. (آقا ضياء).
* وإن كان الجواز لا يخلو عن قوة، لا سيما في بعض فروض المسألة مما تجري فيه أصالة عدم البلوغ والتمييز المنقحة لعنوان الخاص وإن كان وجوديا (آل ياسين).
* والأظهر جوازه. (الحكيم).
* والأقوى جوازه. (الإمام الخميني).
* لا بأس بترك الاحتياط. (الخوئي).
* لا فرق بينه وبين ما قبله. (الشيرازي).