تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٠٥
والحق: ان بين الاطلاق والتقييد، كما ذكره تقابل العدم والملكة أو شبه ذلك التقابل، لكن لا يرتب عليه ما رتبه (قدس سره) من انكار مطلق الاطلاق في الأدلة الشرعية، حتى احتاج إلى دعوى الاجماع والضرورة، لاشتراك التكليف بين العالم والجاهل.
وخلاصة الكلام: ان عدم التقييد، قد يكون لأجل عدم قابلية المتعلق له وقصوره عن ذلك، ففي مثله لا يمكن الاطلاق، ولا يطلق على مثل ذلك التجرد عن القيد، انه مطلق، كمالا يطلق على الجدار، انه أعمى، فان الأعمى هو اللا بصير الذي من شأنه أن يكون بصيرا وليس الجدار كذلك، ونظير، الاعلام الشخصية، فلا يطلق لزيد انه مطلق افرادي كما لا يطلق انه مقيدا وقد يكون لا لأجل قصوره وعدم قابليته، بل لأجل أمر خارجي كلزوم الدور في التقييد اللحاظي، فان امتناع التقييد في هذا المورد ونظائره لا يلازم امتناع الاطلاق، إذ المحذور مختص به ولا يجرى في الاطلاق، فان المفروض ان وجه الامتناع ، لزوم الدور عند التقييد: ان تخصيص الاحكام بالعالمين بها، واما الاطلاق فليس فيه أي محذور من الدور وغيره، فلا باس (ح) في الاطلاق، وإن كان التقييد ممتنعا لأجل محذور خارجي والشاهد على صحة الاطلاق ووجوده، هو جواز تصريح الولي بان الخمر حرام شربه على العالم والجاهل، وصلاة الجمعة واجبة عليهما بلا محذور.
بل التحقيق: ان الاطلاق في المقام لازم ولو لم تتم مقدماته، لان الاخصاص بالعالمين بالحكم مستلزم للمحال، والاختصاص بالجهال وخروج العالمين به خلاف الضرورة، فلا محيص عن الاشتراك والاطلاق، (نعم) هذا غير الاطلاق الذي يحتاج إلى المقدمات ويكون بعد تمامها حجة.
ولعل ما ذكرناه من الوجه سند دعوى الاجماع والضرورة.
ثم إن بعض محققي العصر قدس سره أراد التفصي بوجه آخر فقال ما هذا تلخيصه:
يمكن التفصي عن الدور على نحو نتيجة التقييد الراجع إلى جعل الحكم لحصة
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377