والحق: ان بين الاطلاق والتقييد، كما ذكره تقابل العدم والملكة أو شبه ذلك التقابل، لكن لا يرتب عليه ما رتبه (قدس سره) من انكار مطلق الاطلاق في الأدلة الشرعية، حتى احتاج إلى دعوى الاجماع والضرورة، لاشتراك التكليف بين العالم والجاهل.
وخلاصة الكلام: ان عدم التقييد، قد يكون لأجل عدم قابلية المتعلق له وقصوره عن ذلك، ففي مثله لا يمكن الاطلاق، ولا يطلق على مثل ذلك التجرد عن القيد، انه مطلق، كمالا يطلق على الجدار، انه أعمى، فان الأعمى هو اللا بصير الذي من شأنه أن يكون بصيرا وليس الجدار كذلك، ونظير، الاعلام الشخصية، فلا يطلق لزيد انه مطلق افرادي كما لا يطلق انه مقيدا وقد يكون لا لأجل قصوره وعدم قابليته، بل لأجل أمر خارجي كلزوم الدور في التقييد اللحاظي، فان امتناع التقييد في هذا المورد ونظائره لا يلازم امتناع الاطلاق، إذ المحذور مختص به ولا يجرى في الاطلاق، فان المفروض ان وجه الامتناع ، لزوم الدور عند التقييد: ان تخصيص الاحكام بالعالمين بها، واما الاطلاق فليس فيه أي محذور من الدور وغيره، فلا باس (ح) في الاطلاق، وإن كان التقييد ممتنعا لأجل محذور خارجي والشاهد على صحة الاطلاق ووجوده، هو جواز تصريح الولي بان الخمر حرام شربه على العالم والجاهل، وصلاة الجمعة واجبة عليهما بلا محذور.
بل التحقيق: ان الاطلاق في المقام لازم ولو لم تتم مقدماته، لان الاخصاص بالعالمين بالحكم مستلزم للمحال، والاختصاص بالجهال وخروج العالمين به خلاف الضرورة، فلا محيص عن الاشتراك والاطلاق، (نعم) هذا غير الاطلاق الذي يحتاج إلى المقدمات ويكون بعد تمامها حجة.
ولعل ما ذكرناه من الوجه سند دعوى الاجماع والضرورة.
ثم إن بعض محققي العصر قدس سره أراد التفصي بوجه آخر فقال ما هذا تلخيصه:
يمكن التفصي عن الدور على نحو نتيجة التقييد الراجع إلى جعل الحكم لحصة