يكن المجعول فعليا، لعدم تحقق موضوعه في الخارج، كما إذا علمنا بجعل الشارع القصاص في الشريعة المقدسة ولو لم يكن الحكم به فعليا لعدم تحقق القتل، ثم شككنا في بقاء هذا الجعل، فيجري استصحاب بقاء الجعل ويسمى باستصحاب عدم النسخ.
وهذا الاستصحاب خارج عن محل الكلام. وإطلاق قوله (ع): - " حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة " - يغنينا عن هذا الاستصحاب. و (أخرى) يكون الشك راجعا إلى المجعول بعد فعليته بتحقق موضوعه في الخارج، كالشك في حرمة وطء المرأة بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال.
والشك في المجعول مرجعه إلى أحد أمرين لا ثالث لهما، لأن الشك في بقاء المجعول إما أن يكون لأجل الشك في دائرة المجعول سعة وضيقا من قبل الشارع، كما إذا شككنا في أن المجعول من قبل الشارع هل هو حرمة وطء الحائض حين وجود الدم فقط، أو إلى حين الاغتسال؟ والشك في سعة المجعول وضيقه يستلزم الشك في الموضوع لا محالة، فانا لا ندري أن الموضوع للحرمة هل هو وطء، واجد الدم أو المحدث بحدث الحيض؟ ويعبر عن هذا الشك بالشبهة الحكمية. وإما أن يكون الشك لأجل الأمور الخارجية بعد العلم بحدود المجعول سعة وضيقا من قبل الشارع، فيكون الشك في الانطباق، كما إذا شككنا في انقطاع الدم بعد العلم بعدم حرمة الوطء بعد الانقطاع ولو قبل الاغتسال. ويعبر عن هذا الشك بالشبهة الموضوعية.
وجريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية مما لا اشكال فيه ولا كلام، كما هو مورد الصحيحة وغيرها من النصوص.
واما الشبهات الحكمية: فان كان الزمان مفردا للموضوع وكان الحكم انحلاليا كحرمة وطء الحائض مثلا، فان للوطء افرادا كثيرة بحسب امتداد الزمان من أول الحيض إلى آخره، وينحل التكليف وهو حرمة وطء الحائض إلى حرمة أمور