منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٣
الشك منزلة اليقين ليس باعتبار آثار نفس اليقين وانه صفة كذا بل باعتبار طريقيته ومرآتيته للمتيقن (فحينئذ) جرى العملي لا بد وأن يكون على طبق آثار المتيقن من جهة تنزيل الشك منزلة اليقين بالاعتبار المذكور (وبعبارة أخرى) حقيقة الاستصحاب جر اليقين من حيث الجري العملي إلى ظرف الشك ولكن باعتبار مرآتيته وطريقيته لا صفتيته وموضوعيته ومن هذه الجهة تقوم مقام القطع الذي أخذ في الموضوع على نحو الطريقية لا الصفتية والموضوعية (و أيضا) من هذه الجهة تكون حاكمة على الأصول غير التنزيلية (وأما ما يقال) من أن اليقين في هذه القضية - أي قضية لا تنقض اليقين بالشك - مع أنه مأخوذ على وجه الطريقية لا الصفتية ملحوظ في تعلق النقض به استقلالا وبما هو هو بلحاظ ما يترتب عليه من الأعمال و الآثار لا مرآة لمتعلقه ليكون محط التنزيل في الحقيقة هو المتيقن (ففيه) تناقض واضح.
فتلخص من جميع ما ذكرنا أن الحق في حجية الاستصحاب هو التفصيل بين كون الشك في المقتضى بالمعنى الذي ذكرنا له فليس بحجة وبين الشك في الرافع فيكون حجة سواء كان مدرك حجية الاستصحاب هو الاخبار أو بناء العقلا (وأما) التفصيل بين الشك في وجود الرافع فيقال فيه بالحجية وبين الشك في رافعية الموجود فيقال فيه بعدمها (فلا وجه له) أصلا وما تخيل المفصل - وهو المحقق السبزواري (قده) من وجه عدم الحجية في الثاني بأنه من نقض اليقين باليقين لا نقض اليقين بالشك - مغالطة عجيبة لان اليقين تعلق بوجود ما هو منشأ الشك في بقاء المتيقن والذي هو نقض اليقين باليقين أن تتعلق اليقين الثاني بعدم بقاء المتيقن أي يعلم بانتقاض الحالة السابقة.
ثم أنه لا شك في أن الأحكام الوضعية طرا مما تنالها يد الوضع والرفع التشريعي (إما ابتداء) وأولا بالذات من دون الاحتياج إلى توسيط أمر كالملكية والطهارة والنجاسة بناء على ما هو الحق فيهما من أنهما من الاعتبارات
(٣٩٣)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»