فلا شبهة ثبوتا خلافا لجمع، منهم العلامة الأراكي (1)، والنائيني (2) والمحقق الوالد (3) - عفي عنهم -، ولا حاجة إلى استفادة الاستمرار والبقاء في حجية الاستصحاب.
ولا يخفى: أنه فرق بين الطهارة الظاهرية، والطهارة التي تعتبر على المشكوك المطلق، أو المقيد، فإنها تعد من الواقعية على العنوان المذكور، كجعلها على عنوان " المسلم " وجعل النجاسة على عنوان " الكافر " فعلى هذا ما هو مرام المتكلم ومراده هو: أنه يرى أن إلغاء كلمة " الشك " في الصدر توجب استفادة الطهارة الواقعية إذا قيست إلى ذوات الأشياء وعناوينها، واستفادة الطهارة الظاهرية وهكذا في جانب الحلية إذا قيست إلى شئ شك في طهارته أو حليته.
ولعل أخذ كلمة " كل " وأداة العموم الداخلة على النكرة، وهي لفظة " شئ " وعدم أخذ عنوان " الشك " في المغيا، إيماء إلى إفادة المعنى العام. وما اصطلحنا عليه من " القواعد الخمس " للأدلة الخاصة، لا يستلزم طرح الخبر الواحد الجامع المشتمل على تلك الخمس مع إشعاره بالقرينة، فهذا ليس أمرا بعيدا عن الأذهان العرفية بدوا.
نعم، بعد انس أذهان المحصلين بالقواعد الخمس وكثرتها، يصعب التصديق باستنباطها من الجملة الواحدة، مع أنها ضوء يستضاء به في جميع موارد الشك.
نعم، لا يمكن إثبات الحجية المطلقة به، فإن استصحاب العدم الأزلي أجنبي عن مسألة " كل شئ نظيف " أو " حلال " أو " طاهر " بخلاف استفادة جواز الأكل في مورد الشك في التبين، فإن قوله تعالى: * (وكلوا واشربوا) * (4) يورث القطع