كما يأتي إن شاء الله تعالى.
وما في كلام جمع من امتناع الجمع ثبوتا بين تلك القواعد، لأن الحلية الواقعية مثلا فارغة عن الشك، والظاهرية مرهونة بالشك، ولا يعقل الجمع بين بشرط لا وبشرط شئ (1).
أو أن الشك في الحلية والطهارة طولي (2)، ولو أمكن استعمال الواحد في الكثير لا يمكن هنا.
أو أن الصدر بالنسبة إلى الواقعية إخبار، وبالنسبة إلى الظاهرية إنشاء، والجمع بينهما ممتنع في كلام واحد. ولو سلم جواز ذلك ثبوتا ولكنه غير متعارف إثباتا في ضرب القوانين (3).
فكله غير تام كما سيظهر.
ومن الغريب تخصيص الشيخ (4) استفادة الاستصحاب بقاعدة " الماء كله طاهر " (5)!! مع أن القضية المتيقنة تحصل بنفس الصدر، ولا نحتاج في تحصيل اليقين إلى أن الماء بطبيعته طاهر.
أو صاحب " الفصول " (6) على المحكي عنه (7) في القاعدة المشار إليها آنفا، وفي قاعدة " كل شئ نظيف " مع أن جميع هذه العبارات في مقام الجعل المشترك