وبالجملة: في صورة حفر البئر إذا كان ضرريا تكون قاعدة " لا ضرر " منتهية إلى نفي السلطنة، وحيث إن نفي السلطنة الآتي من القاعدة حرجي ليس من الدين، يلزم جواز حفر البئر، وحيث إنهما قاعدتان تكون النسبة بينهما العموم من وجه، لأن " لا ضرر " المنتهي إلى الحرج ليس من الدين، و " لا حرج " الضرري مرفوع، أي أن * (وما جعل عليكم في الدين من حرج) * (1) الضرري غير مجعول ومرفوع، فيلزم التزاحم بينهما، ولا يكفي الوجهان المذكوران لتقدم " لا حرج " على " لا ضرر ".
وأما توهم: أن " لا ضرر " لا يكون له الحكومة مع الأحكام العدمية (2)، نظرا إلى أن جعل عدم الضمان في مورد ليس حكما، فهو فاسد. مع أن " لا حرج " أيضا لا يكون له الحكومة على العدميات، فتصير النتيجة مقالة المشهور (3)، وهي جواز تصرفه وحفره.
والذي هو التحقيق على الفرض حسبما مر: اختصاص حكومة الجملة الأولى بالنفي، واختصاصها بالحكومة على خصوص قاعدة السلطنة، وعلى هذا في خصوص تلك القصة ليس للمالك سلطنة على كل تقدير.
وأما حسب القاعدة، فإن " لا ضرر " المنتهي إلى الحرج محكوم " لا حرج " لقوله تعالى: * (وما جعل عليكم في الدين من حرج) * (4) وأما " لا حرج " فلا حاكم عليه، لما أشير إليه آنفا، وعندئذ يجوز حفر البئر المذكورة كما هو المشهور، بل عن