الثانية: لا معنى لحكومة القاعدة الناهية على قاعدة السلطنة وهي وضعية بالضرورة، فإن البيع وقت النداء حرام وصحيح، فما قد يقال من حكومتها عليها بالخصوص (1) بعيد، لعدم الخصوصية.
نعم، ربما يكون حديث الرفع الأعم، حاكما على مطلق الأحكام الوضعية والتكليفية، كما تحرر (2)، فعلى هذا مجرد إضرار سمرة، لا يوجب قصور سلطانه على الطريق والنخلة. نعم يستحق العقوبة على تخلفه.
ولو قيل: إنها قاعدة عامة نافية بالنسبة إلى الأحكام الوضعية والتكليفية، وحاكمة ومقدمة عليها، ومشتملة على النهي كناية، لوجود الجامع كما أشير إليه.
قلنا: مضافا إلى ما مر من الاجمال (3) هو غير تام، من جهة أن دعوى النفي المذكور مع وجود التشريعيات الكثيرة الضررية غير مجتمعة، لا من جهة لزوم التخصيص الكثير، كما في كلام الشيخ (رحمه الله) (4) فإنه غريب.
وأغرب منه إرجاع تلك الكثرة إلى واحد (5)! وأكثر استغرابا عدم إرجاعها إلى واحد في قاعدة القرعة!!
بل من جهة أن النفي في محيط التشريع ادعائي متقوم بالمصحح، وهو غير موجود.
ودعوى: أنها قاعدة نافية دافعة كالتخصيص حقيقة، كما في كلام العلامة