ظاهر النصف في هبة الصداق هو النصف المشاع - ومع ذلك أفتوا بالمختص فإنما هو لقياسه على مسألة القرض، لا لظهور نفس النصف في النصف المختص فتصير مسألة هبة الصداق منافيا لما ذكرنا من ظهور النصف في مسألة البيع في النصف المختص، ولذا عبر عن المنافاة بين البابين بقوله: فلا يخلو عن منافاة لهذا المقام (1) الذي يرجع حاصله: إلى أنه مع إمكان هذا التوجيه في باب هبة الصداق وإن كان بعيدا يقع التنافي بينه وبين ما ذكرنا في مسألة البيع من ظهور النصف في النصف المختص.
أو يكون مراده: أن الاتفاق في مسألة الطلاق على الحمل على النصف المختص ينافي الاختلاف في مسألة البيع.
إلا أنه ينافي هذا الاحتمال قوله (قدس سره): ونظيره في ظهور المنافاة لما هنا ما ذكروه في باب الصلح.... إلى آخره (2)، لأنه لو كان مراده هذا التوجيه الأخير - وهو التنافي بين الاتفاق في مسألة الطلاق مع الاختلاف في مسألة البيع - لم يكن الصلح نظيرا للطلاق، بل كان منافيا له بناء على ما هو ظاهر العبارة: من أن ضمير نظيره يرجع إلى الطلاق، والمشار إليه بقوله: " هنا " هو مسألة الطلاق.
نعم، لو رجع ضمير نظيره إلى البيع وكان المشار إليه بقوله: " لما هنا " مسألة الطلاق لم يكن هذا التوجيه منافيا مع هذه العبارة، واستقام المطلب وتم المقصود، لأن مفاد مجموع الكلام يصير هكذا: لكن الظاهر أن الأصحاب لم يريدوا في مسألة الطلاق هذا الوجه، بل أرادوا ظهور النصف في حد ذاته في النصف المختص، فينافي دعوى الظهور في الاختصاص اتفاقا في الصداق مع دعوى بعضهم ظهور النصف في الإشاعة في مسألة البيع.
ونظير تنافي الدعويين ظهور الصلح في الإشاعة، أي: كما أن ظهور لفظ " النصف " في الإشاعة في مسألة البيع ينافي دعوى الاختصاص في مسألة الطلاق