الثلاث، فلو لم يكن الحكم مورد الابتلاء لا معنى لاحتمال العقاب المنجز، كي يقال بوجوب الفحص والتعلم، وجريان البراءة بعد ذلك.
ومن هنا تظهر قضية ترك الفحص في مورد الواجب المشروط والموقت، سواء كان الواجبان معلومين، وشك في شرطية شئ لهما أو حد الوقت، أو كان أصل الواجبين غير معلومين، ولكنه يعلم أنه لو كان واجبا يحتمل شرطية شئ له، بمعنى شرطية شئ لمادته، أو يعلم بأن له حدا ووقتا، فإنه على تقدير العلم بالابتلاء، أو العلم بأصل الواجب المشروط والموقت، فمقتضى ما مر في أصل وجوب الفحص (1)، عدم جريان البراءة عن الشرطية وحد الوقت وقيد الواجب.
وأما دعوى: أن قضية الصناعة عدم وجوب الفحص في صورة ضيق الوقت، كما هو ظاهر تقرير " الكفاية " (2) للإشكال، وذلك لأنه لا يزيد على صورة العجز عن الشرط في الوقت، فإنه قبل الوقت لا معنى لوجوبه، وبعده لا معنى لإمكان إيجابه، لعجزه.
نعم، إذا كان تأخيره بسوء الاختيار، وقلنا بصدق القاعدة في صورة صعوبة الفحص، فيستحق العقوبة.
فهي غير مسموعة، لما تحرر في محله: من أن وجه صحة العقوبة هو منجزية الاحتمال (3)، وهو موجود في الموقت والمشروط إذا كان يعلم بتحققه من ناحية سائر ما هو الدخيل، ويبتلي به.
وأما إذا كان شاكا في تحققه فهو يرجع إلى الشك في الابتلاء، واستصحاب عدم الابتلاء لو لم يكن جاريا، لعدم الأثر له، ولكن استصحاب عدم تحقق التكليف