المنجز يكون جاريا، وعندئذ لا يجب الفحص.
اللهم إلا أن يقال: بأنه من الأصل المثبت.
وفيه: أن جريان الاستصحاب مطلقا ممنوع، لأن ديدن العقلاء على الفحص في مورد احتمال الابتلاء، ولو كانت الحجة بعد الفحص هي الطريق الواصل إليه، دون الاحتمال، ويكون الاستصحاب تعبدا بعدم موضوع الاحتمال.
وأما إطالة الكلام حول مقالة الوجوب النفسي التهيئي للتعلم، أو الوجوب التعليقي المستتبع لوجوب الفحص قبل الوقت، أو غير ذلك، كما في موارد فقد الماء في الوقت، ووجد انه فيما قبله، فهي غير صحيحة، فالقياس المنسوب إلى الشيخ في شبيه المسألة (1) في غير محله.
فبالجملة: في موارد العلم بعدم الابتلاء، واتفاق الابتلاء، مع عدم التمكن من الفحص، يتعين الاحتياط. ولو لم يتمكن من الاحتياط كما هو ظاهر كلامهم، فإن كان تأخير الفحص مستندا إلى الغفلة المحضة، أو العلم بعدم الابتلاء، فلا يستحق، وإن كان مستندا إلى المسامحة والتقصير فيستحق، وإن كان مستندا إلى استبعاد الابتلاء فلا يبعد الاستحقاق، فتأمل.
ولا تجري البراءة عن الشرطية والقيدية، بتوهم امتناع التكليف، لما مر في محله: أنه لا يتوقف إيجاب الشرط والقيد - الذي هو من قبيل الوضوء وأشباهه - على إيجاب ذي المقدمة (2)، وما في " تهذيب الأصول ": " من صحة العقوبة في الواجب المشروط والموقت على الإطلاق، مع أنه ربما يعلم بعدم ابتلائه بهما " (3) في نهاية المتانة.