ولا من ناحية الواجب المعلق، لأن مجرد تصور الوجوب المعلق لا يلزم كونه واجبا معلقا إثباتا، كي يجب قبل الوقت والزلزلة.
ولا من ناحية المقدمات المفوتة، لأنه يتم على تقدير فعلية الحكم في ظرفه، ليمكن إيجابها ولو كانت مقدمة وجودية، فضلا عن العلمية.
ولا من ناحية إمكان إيجاب المقدمة العلمية قبل الوقت، لأن المحرر مرارا عدم وجوب التعلم والفحص شرعا مقدمة، ولا نفسيا، لعدم الدليل عليه وإن كان يمكن ذلك، ضرورة أن حديث ترشح الإرادة المقدمية عن الإرادة النفسية من الأغلاط، فإن لكل من البعث والإيجاب والإرادة مبادئ خاصة، وإنما الإرادة النفسية من مبادئ الإرادة المقدمية، كما في " التهذيب " (1).
ولا من جهة رجوع جميع الواجبات المشروطة إلى الواجبات المقدمية لبا، فإن المدار على مرحلة الإثبات دون اللب، كما هو مختارنا، وفصلناه في المجلد الأول (2).
فما هو وجه درك العقل لزوم التعلم والفحص قبل الموقت والمشروط، هو الوجه لدركه في أصل لزوم الفحص في الواجبات المطلقة. وربما لا يدرك ذلك فيها أيضا، وذلك في صورة العلم بعدم الابتلاء.
وأما التمسك باستصحاب عدم الابتلاء، أو عدم تنجز التكليف، أو عدم وجوب ما يحتمل وجوبه قبل الفحص، أو عدم تحقق الكسوف والخسوف والزلزلة، فلا يصح وإن كان يمكن تصحيحه حسبما هو المختار في حقيقة الاستصحاب (3)، فراجع.