وفي صورة الشك في الابتلاء، أو الشك في تحقق المشروط مع احتمال شرطية شئ له، وأخر إلى حد الصعوبة بالنسبة إلى الفحص، أو العجز عنه، فإن قلنا بجريان استصحاب عدم الابتلاء، أو عدم تنجز الواجب المشروط من ناحية الشرط المحتمل، فلا يستحق العقوبة، وجريانه يأتي في محله (1)، والحق عندي ذلك.
ومن الغريب أن بعض المعاصرين مع ذهابه إلى أنه أصل كسائر الأصول غير الحجة مثبتها، ذهب إلى جريانه هنا (2)!!
وعلى هذا، تظهر مواضع ضعف كلمات " الكفاية " وغيره، ومما لا يكاد ينقضي التعجب منه هو أن العلامة الخراساني (رحمه الله) يعتقد كفاية استحقاق العقوبة من ناحية ترك التعلم لو قلنا بوجوبه النفسي (3)!! مع أن في موارد ترك التعلم المذكور المنتهي إلى ترك الواقع، يلزم تعدد العقاب. هذا مع أن التكليف بسبب الغفلة موجود، حسبما تحرر في محله (4).
إعضال لو ترك الفحص وتخلف عن الواقع، وكان بحيث لو فحص لوصل إلى طريق ينتهي أيضا إلى خلاف الواقع، أو مبغوض المولى، ففي الصورة الأولى يستحق العقوبة، دون الثانية، مع أن له أن يتمسك بالطريق الموجود في الكتب الضابطة للأخبار، لأنه كيف يعد وجود الطريق في الكتاب وصولا، على وجه لا تجري البراءة مع الاحتمال قبل الفحص في الصورة الأولى، ولا يعد وجوده في الكتب