الكتب " (1).
وفيه: أن بعد الظفر يكون العلم بالطريق منجز المنجز.
ويمكن أن يقال: إن الاحتمال منجز الواقع، ولو ترك الفحص يستحق العقوبة لأجله (2).
وفيه: أنه بعد وجود الطريق لا يكون الاحتمال منجزا، لأن الشارع عمل بوظيفة، وهي الإيصال بالنحو المتعارف، فما في الكتاب حجة على الواقع والاحتمال هادم لحجة العبد وهو جهله.
ويجوز دعوى: أن تكثر المنجزات على شئ واحد جائز، كما مر في محله (3)، وما اشتهر: " من أن المتنجز لا يتنجز ثانيا " (4) من الأغلاط جدا، وقد فصلنا الكلام حوله في بحث ملاقي أطراف العلم الاجمالي (5).
إعادة وإفادة المسألة تحتاج إلى الأمثلة، وهي في الموقت والمشروط كصلاة الكسوف والخسوف والزلزلة، فلو احتمل ابتلاءه بها، ولا يدري كيفيتها، ويكون المفروض عدم حجية الاحتياط كما مر، أو عدم إمكانه إذا اتفق الابتلاء.
فإيجاب التعلم والفحص من ناحية قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، اشتباه، لأنه قبل الكسوف لا فعلية للحكم، وهكذا قبل الزلزلة، وبعدهما لا حكم فعلي، لعجزه، فكيف تجري القاعدة بعد عدم صورة لفرض فعلية الحكم؟!