ولما لا نعلم من الخارج شيئا، والمفروض فقد الإطلاق الحاكم على الجزئية بالنسبة إلى الجزء المعجوز عنه، على وجه يقدم دليله على هذا الأمر الثاني، فعندئذ الجاهل المركب المقصر، أو الملتفت المقصر الآتي منه قصد القربة، إذا كان تاركا لأصل الصلاة، فلا ينحل أمر الكتاب إلى الكثير كما في صورة القدرة على الكل.
وإذا كان جاهلا بقسميه، فالمتنجز عليه أمر بالنسبة إلى التام، وأمر بالنسبة إلى المقدار المعلوم في عرض واحد، من غير النظر إلى وحدة المطلوب أو تعدده، إلا أن نسبة متعلق الأمرين عموم وخصوص مطلق، وهو غير معقول.
ويندفع بإيراد القيد في المتعلقين، فيكون أمر متعلق بصلاة ذات عشرة أجزاء، وبصلاة ذات تسعة أجزاء، كما التزم بعضهم في باب الأسباب والمسببات. إلا أنه هناك غير صحيح، لأن المفروض عدم وجود القرينة، وهنا قرينة على الانحلال المذكور، فإن الأمر بصلاة مع الطهور المائي، غير الأمر بالصلاة مع الطهور الترابي، وذلك لعصيان الأول بإراقة الماء، ويستحق العقوبة لأجله، وتجب عليه الصلاة الترابية لأمر آخر متوجه إليه، وإذا عصى يستحق عقوبة أخرى، فعلى هذا يتوجه إلى الجاهل أمر بالصلاة المتقيدة بتسعة أجزاء.
ولكن القيود الواردة في متعلقات الأوامر العبادية مثلا، بين ما هي شرعية، فلا بد من رعايتها، كالظهرية والعصرية، وبين ما لا تكون إلا عقلية، كقضاء صوم اليوم الأول والثاني والثالث، فإنه لا بد - حسب المشهور وظاهر الكتاب - من وجود قيد، لتعدد الأمر بالصوم، مع أنه غير متلون بلون الأولية والثانوية، إلا أنه لا يعتبر رعايتها في مقام الامتثال، لأن المنظور تكثير الأمر، لأن تشخصه به دون مصلحة المتعلق، كالصلاة المتنوعة بالظهرية والعصرية.
وفيما نحن فيه يكون امتثال الأمر الثاني موجبا لسقوط الأمر الأول، إلا أنه