بدون الوصول الجزئي والخاص قابلا للتحريك والباعثية، بل بمعنى الإيصال والوصول المعلوم عند كافة الفقهاء (رحمهم الله) وأما حديث التحريك الفعلي، فلا يعتبر في التنجيز بالضرورة.
وأما القابلية للتحريك، فهي حاصلة بعد إبلاغ الرسل وخلفائهم، وأما في صورة وجودها في المخازن فلا قابلية، إما لعدم الانشاء فلا حكم، أو لعدم شرط الإبلاغ، فلا قابلية.
أي بعبارة أخرى: من الجانب الأول إذا تم الأمر، فلا يعتبر شئ أزيد من إتمام الحجة، وهو حاصل بمجرد الاحتمال ولو لم يكن مقرونا بالعلم، أو قلنا: بأن العلم الاجمالي غير منجز، فعندئذ يلزم الفحص، سدا لباب جواز كون صدور العقاب غير جزاف.
وغير خفي: أنه على جميع التقاريب، يلزم المناقشة في التمسك بقاعدة امتناع العقاب جزافا، أو قبح العقاب بلا بيان في صورة الشك في وجود البيان، بل في صورة الشك في إصابة الحجة، إلا على تقريب محرر. فهنا لا بد من دعوى درك العقل أن الحجة على الكبرى تامة، ولا تجري قاعدة قبح العقاب في الشبهة الموضوعية، ولازمه هو الاحتياط، كما اختاره سيدنا الأستاذ العلامة البروجردي (قدس سره) (1).
أو دعوى: أن العقل يدرك في خصوص المسألة وجود السيرة والمرام العقلائي وحكم العقل بسد باب الاحتمال، لحجية الاحتمال، وهو يوجب عدم كون العقاب جزافا وبلا بيان.